عنهما: "أن امرأة يقال لها أم مروان (١) ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي ﷺ أن يعرض عليها الإسلام، فإن رجعت وإلا قتلت" (٢).
٥ - في حديث معاذ ﵁ أن النبي ﷺ لما أرسله إلى اليمن قال له: (أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها) (٣)، قال ابن حجر: "سنده حسن، وهو نص في موضع النزاع، فيجب المصير إليه" (٤).
٦ - أنه الوارد عن الصحابة رضوان اللَّه عليهم كما قال ابن حجر: "وقتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت، والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد، وقد أخرج ذلك كله ابن المنذر، وأخرج الدارقطني أثر أبي بكر من وجه حسن" (٥).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 602 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7240)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.