Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 604

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في صفة حد الردة
  4. [٣٧/ ٤] المسألة السابعة والثلاثون: لا فرق في وجوب القتل بالردة بين الرجل والمرأة.

وقيل: لا يقتل المرتد أصلًا، وإنما يستتاب حتى يسلم أو يموت، وهو لازم قول إبراهيم النخعي كما أخرج البيهقي وعبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أنه قال في المرتد: "يستتاب أبدا" (١).

قال ابن قدامة: "وهذا يفضي إلى أن لا يقتل أبدا" (٢).

• دليل المخالف: أما من قال بأن المرأة تسترق ولا تُقتل فدليلهم:

فعل الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم، وذلك أن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة، وذراريهم، وأعطى عليًا منهم امرأة، فولدت له محمد بن الحنفية، وكان هذا بمحضر من الصحابة، ولم ينكر، فكان إجماعًا (٣).

قال ابن تيمية: "المعروف عن الصحابة أنه تسترق منهن المرتدات نساء المرتدين؛ فإن الحنفية التي تسرى بها علي بن أبي طالب ﵁ أم ابنه محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة المرتدين الذين قاتلهم أبو بكر الصديق ﵁" (٤).

أما الحنفية القائلين بأن المرأة المرتدة تُحبس فاستدلوا بما يلي:

١ - عن ابن عمر ﵁ "أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي ﷺ مقتولة، فأنكر رسول اللَّه ﷺ قتل النساء والصبيان" (٥).

• وجه الدلالة: في الحديث نهي عن قتل النساء، وذلك عام في المرتدة وغيرها (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 604 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.