Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 628

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في صفة حد الردة
  4. [٤٦/ ٤] المسألة السادسة والأربعون: دم من يشك في زندقته معصوم ما لم تثبت رندقته ببينة أو إقرار.

فقام خالد بن الوليد ﵁، -وفي بعض الرويات: عمر بن الخطاب ﵁ وقال: دعني أضرب عنقه يا رسول اللَّه.

فقال النبي ﵊: (لعله أن يكون يصلي) قال: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس بقلبه، قال ﵊: (إني لم أُومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم).

ثم نظر إليه وهو مقفٍّ فقال: (إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنَّهم قتل عاد) (١).

• وجه الدلالة: في الحديث أن النبي ﷺ امتنع عن قتل ذي الخويصرة؛ لأنه لا يوجد منه ما يدل على كفره صراحةً، بل ظاهره الإسلام، أما أمر الباطن فما دام غير مجزوم بكفره فالأصل أنه مسلم.

٢ - أن الأصل في المسلم عصمة دمه، وهذا اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، والقاعدة المقررة عند أهل الفقه والأصول أن اليقين لا يزول بالشك.

وكذا فإن الأصل في المسلم السلامة، أي سلامته مما نقله عن الإسلام من الزندقة أو الردة أو غيرها، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل هنا أنه مسلم حتى يثبت نقيض ذلك.

٣ - الاستصحاب، وهو أنَّنا إذا لم نعرف باطن الشخص فإننا نستصحب حاله قبل الشك، وهو الإسلام.

وإذا كان الأصل الإسلام فإن خلاف ذلك دعوى، والدعاوى لا تثبت إلا ببينة، ولا تثبت بمجرد الدعوى كما في الصحيحين عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 628 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.