قتله إذا كان مسلمًا" (١)، ونقله عن أبي بكر الفارسي ابن حجر (٢)، والمطيعي (٣)، والشوكاني (٤).
وقال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "أجمعوا على أن من سب النبي ﷺ له القتل"، نقله عنه القرطبي (٥)، وابن حجر (٦)، وأبو الطيب (٧)، والشوكاني (٨). وقال الخطابي (٣٨٨ هـ): "لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله" (٩)، ونقله عنه القاضي عياض (١٠)، وابن تيمية (١١)، والمطيعي (١٢)، وابن حجر (١٣).
وقال ابن القاسم (١٩١ هـ) (١٤): "من سبه، أو شتمه، أو عابه، أو تنقصه، فإنه يقتل، وحكمه عند الأمة: القتل"، نقله عنه القاضي عياض (١٥). وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "روي عن ابن عمر أنه قيل له في راهب سب النبي ﷺ، قال: "لو سمعته لقتلته" ولا مخالف له من الصحابة علمته" (١٦). وقال القاضي عياض (٥٤٤ هـ): "أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه" (١٧).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 631 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7269)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.