Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 640

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في صفة حد الردة
  4. [٤٨/ ٤] المسألة الثامنة والأربعون: حد الساحر القتل.

٣ - عن بجالة بن عبدة قال: "كنت كاتبا لجزء بن معاوية -عم الأحنف بن قيس-، إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر، وفرِّقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة (١)، فقتلنا في يوم ثلاثة سواحر. . . الحديث" (٢).

٤ - أخرج مالك في الموطأ: "أن حفصة زوج النبي ﷺ قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها، فأمرت بها فقتلت" (٣).

٥ - أن القول بقتل الساحر مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين، كعثمان بن عفان، وعبد اللَّه وعبيد اللَّه (٤) ابنا عمر بن الخطاب، وسالم بن عبد اللَّه (٥)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 640 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.