Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 642

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في صفة حد الردة
  4. [٤٨/ ٤] المسألة الثامنة والأربعون: حد الساحر القتل.

راعوفة، في بئر ذروان، قالت: فأتى النبي ﷺ البئر حتى استخرجه" (١).

• وجه الدلالة: في الحديث أن النبي ﷺ سُحر، وعرف اللَّه تعالى نبيَّه بمن سحره، ومع ذلك لم يأمر بقتله.

٢ - عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة) (٢).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ حرم دم المسلم إلا بإحدى ثلاثة أمور، القتل، والزنى من المحصن، وتارك دينه، والساحر لم يرتكب أحد هذه الأمور الثلاثة فيبقى على الأصل من عصمة دمه (٣).

٣ - أن عدم قتل الساحر مروي عن عائشة ﵂، حيث أخرج أحمد في مسنده أن عائشة ﵂ اشتكت فطال شكواها، فقدم إنسان المدينة يتطبب، فذهب بنو أخيها يسألونه عن وجعها، فقال: واللَّه إنكم تنعتون نعت امرأة مطبوبة، قال: هذه امرأة مسحورة سحرتها جارية لها، قالت: نعم أردتُ أن تموتي فأُعتق، قال: وكانت مدبَّرة، قالت: "بيعوها في أشد العرب ملكة، واجعلوا ثمنها في مثلها" (٤).

• وجه الدلالة: أن عائشة ﵂ لم تأمر بقتل من سحرتها، ولذا قال

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 642 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.