Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 661

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [٥٢/ ٤] المسألة الثانية والخمسون: من زعم أن للقرآن ظاهرآ وباطنا فقد كفر.

ولكن لهذا باطن يعلمه هؤلاء الأئمة الإسماعيلية (١) الذين انتسبوا إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الذين يقولون أنهم معصومون، وأنهم أصحاب العلم الباطن، كقولهم الصلاة معرفة أسرارنا، لا هذه الصلوات ذات الركوع والسجود والقراءة، والصيام كتمان أسرارنا ليس هو الإمساك عن الأكل والشرب، والنكاح والحج زيارة شيوخنا المقدسين، وأمثال ذلك، وهؤلاء المدعون للباطن لا يوجبون هذه العبادات، ولا يحرمون هذه المحرمات، بل يستحلون الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونكاح الأمهات والبنات، وغير ذلك من المنكرات" (٢).

• من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "وأما سؤال القائل إنهم أصحاب العلم الباطن فدعواهم التي ادعوها من العلم الباطن هو أعظم حجة ودليل على أنهم زنادقة منافقون لا يؤمنون باللَّه ولا برسوله ولا باليوم الآخر، فإن هذا العلم الباطن الذي ادعوه هو كفر باتفاق المسلمين، واليهود، والنصارى" (٣).

• مستند الإجماع: يدل على المسألة أن القول بأن للقرآن ظاهر وباطن طريق لإنكار شرائع الإسلام، وسبيل للإلحاد في نصوص الشريعة، وتحريف أخبارها، وأوامرها، ونواهيها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 661 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.