Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 667

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [٥٤/ ٤] المسألة الرابعة والخمسون: الله ﷾ لا يخفى عليه شيء، ولا يضل، ولا ينسى، ولا يجهل، ومن أنكر ذلك فقد كفر.

وقال المازري (٥٣٦) (١): "المعتزلي إذا نفى العلم نفى أن يكون اللَّه تعالى عالمًا، وذلك كفر بالإجماع" (٢)، نقله عنه النووي (٣)، والشوكاني (٤).

قال القاضي عياض (٥٤٤ هـ) في معرض كلامه على صفة العلم للَّه تعالى: "نص أئمتنا على الإجماع على كفر من نفى عنه تعالى الوصف بها وأعراه عنها" (٥). وقال أيضًا فى القدرية (٦) الأُول الذين نفوا تقدم علم اللَّه تعالى بالكائنات: "القائل بهذا كافر بلا خلاف" (٧)، ونقله عنه النووي (٨).

وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "والمأثور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال بتكفير الجهمية (٩) المحضة الذين ينكرون الصفات. . . وأما القدرية الذين ينفون

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 667 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.