Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 32

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. التمهيد: الدراسة التأصيلية لبعض مسائل الإجماع
  3. المبحث الأول: تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح
  4. ثانيا: تعريفه في الاصطلاح
  5. بيان شرح التعريف ومحترزاته

من المسائل المتعلقة بأركان الإجماع، وشروطه، وأحكامه (١).

وسأكتفي بذكر أجمع التعاريف في بيان معنى الإجماع الأصولي، وهو:

اتفاق مجتهدي الأمة، بعد وفاة رسول اللَّه ﷺ في عصر على أيِّ أمر كان (٢).

بيان شرح التعريف ومحترزاته (٣):

[اتفاق] أي: الاشتراك في الرأي أو الاعتقاد، سواء أدلَّ عليه الجميع بأقوالهم جميعا، أم بأفعالهم جميعا، أم يقول البعض وفعل البعض -وهذا يشمل أنواع الإجماع الصريح- أم يقول البعض أو فعله مع سكوت البعض الآخر -وهذا يشمل الإجماع السكوتي- (٤).

[مجتهدي] المجتهد: هو الذي يبذل وُسْعه في طلب الظن بحكم شرعي على وجه يُحِس معه بالعجز من المزيد عليه (٥).

[الأمة] المراد بها: أمة محمد ﷺ الذين آمنوا به واتبعوه في أي زمان كان.

وخرج بهذه الألفاظ السابقة:

١) اتفاق المقلدين والعوام.

٢) اتفاق بعض المجتهدين.

٣) اتفاق المجتهدين من غير هذه الأمة.

فكل هؤلاء لا يعد اتفاقهم إجماعا يحتج به (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 32 (SanadKitab #32535, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.