Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 678

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [٥٧/ ٤] المسألة السابعة والخمسون: من استجاز الصلاة إلى غير القبلة كفر.

حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة" (١).

٤ - عن أبي هريرة ﵁ أن رجلًا دخل المسجد ورسول اللَّه ﷺ جالس في ناحية المسجد، فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول اللَّه ﷺ: (عليك السلام ارجع فصل، فإنك لم تصل) فرجع فصلى، ثم جاء فسلم، فقال: (وعليك السلام، فارجع فصل فإنك لم تصل) فقال في الثانية أو في التي بعدها: علمني يا رسول اللَّه، فقال: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم اقرأ بما تبسر معك من القرآن. . . الحديث) (٢).

• ثالثًا: من الإجماع: أجمع أهل العلم على فرضية استقبال القبلة لصلاة الفرض، كما نقله غير واحد من أهل العلم، قال ابن عبد البر: "وأجمعوا على أنه فرض واجب على من عاينها وشاهدها استقبالها بعينها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها فلا صلاة له" (٣).

• وجه الدلالة من هذه الأدلة على مسألة الباب: إذا تقرر هذا فإن من خالف وأجاز الصلاة لغير القبلة فقد خالف صريح الكتاب والسنة والإجماع، في أمر هو معلوم من الدين بالضرورة، وإنكار ما هو معلوم في الدين الضرورة كفر كما نقله غير واحد من أهل العلم، منهم ابن تيمية حيث قال: "فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين، والجاحد لها كافر بالاتفاق" (٤).

وقال القاري: "إنكار وجوب المجمع عليه إذا كان معلومًا من الدين بالضرورة كفر اتفاقًا" (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 678 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.