Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 681

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [٥٩/ ٤] المسألة التاسعة والخمسون: من استحل وطء المحارم كفر.

لكن ينبه إلى أن كفر المقالة لا يلزم منها تكفير القائل، كما قرره جماعة من أهل العلم، فإن مذهب المعتزلة مما هو مقرر في مذهبهم نفي صفة القدرة عن اللَّه تعالى فيقولون عنه سبحانه: قادر بلا قدرة، لكن مع ذلك فإن جمهور أهل السنة لم يكفروا أعيان المعتزلة بهذه المقالة، وإن كانت المقالة في ذاتها قد تكون كفرًا، ولذا قال النووي: "مذهب الشافعي جماهير أصحابه العلماء أن الخوارج لا يكفرون، وكذلك القدرية، وجماهير المعتزلة، وسائر أهل الأهواء" (١).

[٥٩/ ٤] المسألة التاسعة والخمسون: من استحل وطء المحارم كفر.

• المراد بالمسألة: من المستقر في نصوص الكتاب والسنة أن الإنسان محرم عليه أن ينكح محارمه إما بسبب نسب أو رضاع أو صهر، فمن استحل وطء من تحرم عليه كأمه من النسب أو الرضاع، أو أخته، أو ابنته، أو غيرهم ممن نص القرآن على تحريمهم، وأجمع عليه أهل العلم، سواء استحل ذلك بزنى، أو بنكاح، أو بملك يمين فقد كفر، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.

وينبه إلى أن هذا فيمن ثبت فيه النسب شرعًا، أما لم يثبت فيه النسب شرعًا كبنت الزاني، فغير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: ذكر ابن حزم (٤٥٦ هـ) أن من استحل نكاح عمته أو خالته أو ذوات محارمه فإنه يكفر بلا خلاف (٢). قال القاضي عياض (٥٤٤ هـ): "أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل، أو شرب الخمر، أو الزنا، مما حرم اللَّه بعد علمه بتحريمه" (٣). وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "من فعل المحارم مستحلًا لها فهو كافر بالاتفاق" (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 681 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.