Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 688

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [٦٢/ ٤] المسألة الثانية والستون: من شك في التوحيد كفر.

على الآخر" (١).

قال الجرجاني: "الشك هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك" (٢).

• ثانيًا: صورة المسألة: المراد بالتوحيد في مسألة الباب هو توحيد الربوبية: وهو الإيمان بكل ما يتعلق بأفعال اللَّه تعالى، فيؤمن بأن اللَّه هو الخالق والرازق والمدبر، إلى غير ذلك.

وتوحيد الألوهية: وهو ما يتعلق بأفعال العباد، من الذبح، والنذر، وسائر أنواع العبادات، فلا تكون إلا للَّه تعالى.

إذا تبين هذا فمن شك في ألوهية اللَّه تعالى أو ربوبية فقد كفر (٣).

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "اتفقوا أن من شك في التوحيد فإنه كافر مشرك" (٤).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أن نصوص الكتاب والسنة متوافرة على توحيده ﷿، والرسل إنما بعثت لتقرير التوحيد، حتى ذكر أهل العلم أن القرآن ثلثه إنما جاء في توحيد اللَّه تعالى، ولذا كانت سورة الإخلاص ثلث القرآن؛ لأنها خالصة في توحيده ﷿، فمن شك في هذا الركن العظيم فقد شك في ثلث القرآن، ومقصود الرسالة.

واستقصاء الآيات والأحاديث في مثل هذه المسألة مما يطول ذكره.

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 688 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.