Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 701

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [٦٧/ ٤] المسألة السابعة والستون: المتعمد للنطق بما يوجب الكفر يكفر وإن لم يعتقد.

ما يكفر به، أو شكه، أو النطق بكلمة الكفر مستهزئا أو غير مستهزئ" (١).

وقال ابن المرتضى (٨٤٠ هـ): "يكفر المتعمد للنطق وإن لم يعتقد، إجماعًا" (٢). وقال ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): "من أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين كفر إجماعًا" (٣).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب قول اللَّه تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٦٦)﴾ (٤).

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى حكم عليهم بالكفر بمجرد تلفظهم بما قالوه؛ لأنه من باب الاستخفاف بالدين، قال ابن تيمية: "أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم، مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل كنا نخوض ونلعب، وبيَّن أن الاستهزاء بآيات اللَّه كفر" (٥).

وقد ذكر البزدوي في أصوله كلامًا حاصله أنه ليس موجب تكفير من نطق هازلًا بكلمة كفر اعتقاده ما نطق به، بل يحكم بكفره باعتبار أن نفس الهزل بالكفر كفر؛ لأن الهازل -وإن لم يكن راضيًا بحكم ما هزل به لكونه هازلًا فيه- فهو جاد في نفس التكلم به، مختار للسبب، راضٍ به، فإذا سب النبي ﵇ هازلًا، أو دعا للَّه تعالى شريكًا هازلًا، أو نحو ذلك، فهو راضٍ بالتكلم به، مختار لذلك.

والمقصود أنه إن لم يكن معتقدًا لما يدل عليه كلامه فإن التكلم بمثل هذه الكلمة هازلًا استخفاف بالدين الحق، وهو كفر كما قال سبحانه: ﴿وَلَئِنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 701 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.