وقال ابن مفلح: "ويحرم النظر بشهوة -أي إلى الأمرد-، ومن استحله كفر إجماعًا" (١).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:
١ - أن النظر إلى الأمرد بشهوة طريق للوقوع في فاحشة اللواط، وإذا كان اللَّه تعالى نهى عما يقرب للزنى في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (٢)، فتحريم ما يدعوا للواط من باب أولى؛ لأن اللواط أقبح منه (٣).
٢ - أن النظر للأمرد بشهوة داخل ضمن قول اللَّه تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠)﴾ (٤).
٣ - الإجماع على تحريم النظر للأمرد بشهوة، كما نص عليه جماعة من أهل العلم منهم: ابن الحاج (٥) (٦)، والنفراوي (٧)، والشربيني (٨)، والرملي (٩)، وابن حجر الهيتمي (١٠)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (١١)، وجماعة (١٢).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 740 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7377)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.