Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 747

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [٨٢/ ٤] المسألة الثانية والثمانون: من استحل التلوط بملك اليمين كفر.

صاحبه، مما يدل على تحريمه، وأنه من الكبائر.

٥ - عن جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط) (١).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ خاف على أمته من عمل قوم لوط، وذلك يدل على نبذه شرعًا.

٦ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) (٢).

٧ - عن أبى هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال في الذي يعمل عمل قوم لوط: (ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعا) (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 747 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.