Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 761

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [٨٨/ ٤] المسألة الثامنة والثمانون: استحلال الحرام وتحريم الحلال كفر.

[٨٨/ ٤] المسألة الثامنة والثمانون: استحلال الحرام وتحريم الحلال كفر.

• المراد بالمسألة: من استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، مما ثبت تحريمه في نصوص الشرع مما هو قطعي الدلالة، وأجمع عليه أهل العلم، كاستحلال الربا، أو الزنا، فإنه يكفر بذلك إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.

وكذا في تحريم الحلال، كأن يحرم النكاح، أو البيع، فإنه يكفر بذلك إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.

• من نقل الإجماع: قال القاضي عياض (٥٤٤ هـ): "أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل، أو شرب الخمر، أو الزنا، مما حرم اللَّه بعد علمه بتحريمه" (١). وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة: هو من أعظم أصول الإيمان، وقواعد الدين، والجاحد لها كافر بالاتفاق" (٢).

وقال القاري (١٠١٤ هـ): "إنكار وجوب المجمع عليه إذا كان معلومًا من الدين بالضرورة كفر اتفاقًا" (٣). وقال ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): "من جحد الزنا، أو جحد شيئًا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها -أي على تحريمها-، أو جحد حل خبز، ونحوه مما لا خلاف فبه، أو جحد وجوب عبادة من الخمس، أو حكمًا ظاهرًا مجمعًا عليه إجماعًا قطعيًا بجهل، عرِّف ذلك، وإن أصر أو كان مثله لا يجهل كفر، ولا نزاع في كفره" (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 761 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.