Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 776

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [٩٣/ ٤] المسألة الثالثة والتسعون: من استخف بالمصحف، أو بشيء منه، أو ألقاه في القاذورات وهو عالم بذلك، كفر.

فأدبر الرجل وهو يقول: واللَّه لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول اللَّه ﷺ: (أفلح إن صدق) (١).

١١ - أن هذا القول هو المأثور عن جمع من الصحابة فعن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة"، وعن علي ﵁ قال: "من لم يصل فهو كافر"، وعن عبد اللَّه بن مسعود قال: "من لم يصل فلا دين له" (٢).

١٢ - أجماع أهل العلم على وجوب الصلاة، كما سبق ببيانه في نقل الإجماع على المسألة.

إذا تقرر هذا فمن أنكر وجوب الصلاة فقد رد صريح الكتاب والسنة، وإجماع أهل العلم، وذلك كفر.

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[٩٣/ ٤] المسألة الثالثة والتسعون: من استخف بالمصحف، أو بشيء منه، أو ألقاه في القاذورات وهو عالم بذلك، كفر.

• المراد بالمسألة: المصحف -بضم الميم وكسرها- يطلق في لغة العرب على كل ما كان أوراقًا مجموعة بين دفتين، وغالب إطلاق المصحف هو على القرآن الكريم (٣)، وهذا الإطلاق هو المراد به هنا، فمن استخف بالقرآن الكريم، أو بشيء منه ولو آية، إما بالقول، أو بالفعل، أو فعل ما يدل على

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 776 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.