Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 782

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [٩٦/ ٤] المسألة السادسة والتسعون: من استحل القتل كفر.

في القرآن أو النقص أو التبديل كله من الباطل الذي أخبر تعالى أن ذلك لا يدخل على كتابه العزيز.

٣ - قال تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧)﴾ (١).

٤ - قال تعالى: ﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (١)﴾ (٢).

٥ - قال تعالى: ﴿الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (١)﴾ (٣).

٦ - قال تعالى: ﴿يس (١) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (٢)﴾ (٤).

• وجه الدلالة: أخبر اللَّه ﷿ أن آياته محكمة، قال القرطبي: "والسورة المحكمة: الممنوعة من التغيير وكل التبديل، وأن يلحق بها ما يخرج عنها، ويزاد عليها ما ليس منها" (٥).

والمقصود أن القرآن الموجود الآن هو الذي أنزله ﷿ على نبيه ﷺ، لم يدخله تغيير ولا وتبديل من لدن محمد ﷺ إلى يومنا هذا، وسيبقى كذلك إلى يوم القيامة كما أخبر اللَّه ﷿ بذلك بكونه حافظًا له، فمن ادعى نقصه، أو الزيادة فيه، وأراد تبديله أو تبديل بعضه فقد كذب بهذه الآيات القرآنية.

وهو طويق إلى تبديل الشرع، وهذا كفر مخرج من الملة.

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[٩٦/ ٤] المسألة السادسة والتسعون: من استحل القتل كفر.

• المراد بالمسألة: مما قررته الشريعة الإسلامية عصمة دم المسلم، فمن قتل مسلمًا معصومًا، متعمدًا، مستحلًا لذلك، بغير تأويل، فإنه يحكم بكفره ردة.

• من نقل الإجماع: قال النووي (٦٧٦ هـ): "فإن قتل عمدًا، مستحلًا له،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 782 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.