Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 796

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [١٠٠/ ٤] المسألة المائة: من استحل الخمر قتل.

إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، وهو مذهب الحنفية (١)، وبه قال بعض الشافعية (٢).

القول الثاني: أن الخمر هو كل ما أسكر من كل شراب، سواء أكان من عصير العنب، أو البلح، أو الزبيب، أو القمح، أو الشعير، أو الأرز، وغيره، سواء أسكر قليله أو كثيره، وهو مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم (٣).

• ثمرة الخلاف بين القولين: هذا الخلاف له أثر كبير، فالحنفية فرقوا بين الخمر والمسكر، فالخمر يُحد بشرب القدر المسكر منها وغير المسكر، وهو خاص بعصير العنب، وأما ما عداها من الأشربة فلا يُحد إلا بشرب القدر المسكر منها.

أما الجمهور فلم يذهبوا إلى هذه التفرقة، فما أسكر كثيره، فالقليل منه حرام، ويجب به الحد.

• الترجيح: يظهر -واللَّه أعلم- أن قول الجمهور هو الصواب، لعموم حديث ابن عمر ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام) (٤).

وعن ابن عمر ﵁ قال: سمعت عمر ﵁ على منبر النبي ﷺ يقول: "أما بعد، أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة، من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل" (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 796 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.