Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 799

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [١٠٠/ ٤] المسألة المائة: من استحل الخمر قتل.

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (٩٣)﴾ (١) " (٢).

٤ - عن ابن عمر ﵁ قال: سمعت عمر ﵁ على منبر النبي ﷺ يقول: "أما بعد، أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل" (٣).

٥ - عن ابن عمر ﵁ قال: "نزل تحريم الخمر، وإن في المدينة يومئذٍ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب" (٤).

٦ - عن ابن عباس ﵄ أن رجلًا أهدى لرسول اللَّه ﷺ راوية (٥) خمر، فقال له رسول اللَّه ﷺ: (هل علمت أن اللَّه قد حرمها)، قال: لا، فسار إنسانًا، فقال له رسول اللَّه ﷺ: (بم ساررته)؟ فقال. أمرته ببيعها، فقال: (إن الذي حرم شربها حرم بيعها)، قال: فَفَتح المزادة حتى ذهب ما فيها (٦).

٧ - عن جابر ﵁: أن رجلا قدم من جيشان -وجيشان من اليمن- فسأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له المِزْر، فقال النبي ﷺ: (أوَمسكر هو)؟ قال: نعم، قال رسول اللَّه ﷺ: (كل مسكر حرام، إن على اللَّه ﷿ عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال)، قالوا: يا رسول اللَّه وما طينة الخبال؟ قال: (عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار) (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 799 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.