Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 801

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [١٠١/ ٤] المسألة الأولى بعد المائة: ظن السوء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر.

قال الزبيدي: "الظَّن: التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم" (١).

والحاصل أن الظن هو التردد بين أمرين، الراجح منهما يسمى ظنًا.

وقد يطلق الظن على اليقين (٢)، ومنه قول اللَّه تعالى في صفة المؤمنين الخاشعين: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (٤٦)﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (٢٦) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (٢٧) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (٢٨)﴾ (٤) أي أيقن الفراق (٥).

السوء: قال الفيروزآبادي: "ساءه سوءًا وسواءً وسواءةً وسوايةً وسوائيةً ومساءةً ومسائيةً ومساية ومساء ومسائية: فعل به ما يكره فاستاء هو، والسُّوء -بالضم-: الاسم منه" (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 801 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.