Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 806

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [١٠٢/ ٤] المسألة الثانية بعد المائة: لله أنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كثر منهم من سماه الله تعالى في القرآن، ومنهم من لم يسم لنا، ومن خالف ذلك كفر.

• وجه الدلالة من الآيتين: في الآيتين تصريح بأن من الأنبياء من سماه اللَّه تعالى، ومنهم من لم يسمه تعالى، وإنكار ذلك تكذيب لصريح القرآن.

٣ - عن أبي ذر ﵁ أنه قال: قلت: يا رسول اللَّه أي الأنبياء كان أول؟ قال: (آدم) قلت: يا رسول اللَّه ونبي كان؟ قال: (نعم، نبي مكلم) قال: قلت: يا رسول اللَّه كم المرسلون؟ قال: (ثلاث مائة وبضعة عشر جما غفيرًا)، -وقال مرة: خمسة عشر- (١).

٤ - عن أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (إني خاتم ألف نبي وكثر، ما بعث نبي يتبع إلا قد حذر أمته الدجال، وأني قد بُين لي من أمره ما لم يبين لأحد، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور) (٢).

فمن أنكر أن للَّه أنبياء لم يسمهم اللَّه تعالى فقد كذب نصوص الشريعة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 806 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.