Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 815

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [١٠٥/ ٤] المسألة الخامسة بعد المائة: النار دار عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا، ومن خالف في ذلك كفر.

٢ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: (إذا صار أهل الجنة إلى الجنة، وصار أهل النار إلى النار، أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي منادٍ يا: أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم، وبزداد أهل النار حزنًا إلى حزنهم) (١).

وأحاديث الشفاعة متواترة في خروج الموحدين من أهل الكبائر، دون الكافرين مما يدل على بقائهم في النار، وليس في النصوص ما يشير إلى خروجهم منها، أو فنائهم.

• ثالثًا: من الإجماع: نقل غير واحد من أهل العلم إجماع أهل السنة على ابقاء النار وأنها لا تفنى، فقال ابن حزم: "اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة، ولا لنعيمها، ولا للنار، ولا لعذابها" (٢).

وقال القرطبي بعد ذكره لبعض الأحاديث الدالة على دوام النار: "هذه الأحاديث مع صحتها نص في خلود أهل النار فيها لا إلى غاية ولا إلى أمد، مقيمين على الدوام والسرمد، من غير موت ولا حياة، ولا راحة، ولا نجاة. . . فمن قال: إنهم يخرجون منها، وأن النار تبقى خالية، وبجملتها خاوية على عروشها، وأنها تفنى وتزول، فهو خارج عن مقتضى المعقول، ومخالف لما جاء به الرسول، وما أجمع عليه أهل السنة والأئمة العدول" (٣).

• المخالفون للإجماع: ذكر ابن القيم مسألة فناء النار في كتابه "حادي الأرواح" وذكر القول بفناء النار عن جملة من الصحابة والتابعين كعمر بن الخطاب، وابن مسعود، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وحماد بن سلمة وجماعة (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 815 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.