Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 818

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [١٠٥/ ٤] المسألة الخامسة بعد المائة: النار دار عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا، ومن خالف في ذلك كفر.

وإنما المنقول عنهم ضد ذلك، ولكن التابعون نقل عنهم هذا وهذا" (١).

ثم ذكر مسألة الفرق بين بقاء الجنة والنار، وختم بها الكتاب، دون التصريح باختيار أحد القولين.

وبسبب هذه الرسالة، اختلف أهل العلم في نسبة القول بفناء النار لابن تيمية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن شيخ الإسلام يقول بفناء النار. وبهذا قال السبكي وألَّف فيه رسالة بعنوان: "الاعتبار ببقاء الجنة والنار"؛ واحتج بالرسالة السابقة المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية.

القول الثاني: أن شيخ الإسلام لا يرى القول بفناء النار مطلقًا. والحجة في ذلك عدم الجزم بصحة نسبة الرسالة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ولأنه ليس في الرسالة ترجيح للقول بفناء النار، ولأنه ليس في شيء من كتبه -غير هذه الرسالة- التصريح بهذا القول، بل المنقول في كتبه القول بأنها لا تفنى، ومن ذلك قوله: "اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، لم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم وهذا قول باطل يخالف كتاب اللَّه وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها" (٢).

وصرح بنسبة القول بفناء النار للجمهية حيث قال: "هذا الذي يذكره كثير من أهل الكلام الجهمة ونحوهم في الابتداء (٣) نظير ما يذكرونه في الانتهاء من

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 818 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.