Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 825

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [١٠٧/ ٤] المسألة السابعة بعد المائة: من جحد الزكاة ارتد.

• من نقل الإجماع: قال الإمام أحمد (٢٤١ هـ) في حكم تارك الزكاة: "إن كان تركه لها جاحدًا لوجوبها، منكرًا لها، فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قُتل كفرًا إجماعًا" (١). وقال الخطابي (٣٨٨ هـ): ""من أنكر فرض الزكاة في هذا الزمان كان كافرًا بإجماع المسلمين" (٢).

وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "من منعها -أي الزكاة- جاحدا لها فهي ردة بإجماع" (٣). وقال القاضي عياض (٥٤٤ هـ): "أجمع المسلمون على قتل الممتنع عن أداء الصلاة والزكاة، مكذبًا بهما" (٤). وقال ابن الأثير (٦٠٦ هـ): "من أنكر فرضية أحد أركان الإسلام كان كافرًا بالإجماع" (٥)، ونقله عنه ابن منظور (٦).

وقال النووي (٦٧٦ هـ): "من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرًا بإجماع المسلمين" (٧). وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس، والزكاة المفروضة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت العتيق. . . فهو كافر مرتد، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة المسلمين" (٨)، وقال ابن فرحون المالكي (٧٩٩ هـ): "من جحد وجوب الزكاة فهو كافر باتفاق" (٩).

وقال البهوتي (١٠٥١ هـ): "فإن جحد وجوبها، أي الزكاة، جهلًا به، ومثله يجهله، كقريب عهد بإسلام، أو نشوئه ببادية بعيدة بحيث يخفى عليه وجوب الزكاة، عرف ذلك، أي وجوبها، ونهي عن المعاودة لجحد وجوبها لزوال عذره، فإن أصر على جحد الوجوب بعد أن عرف، أو كان عالمًا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 825 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.