Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 827

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [١٠٧/ ٤] المسألة السابعة بعد المائة: من جحد الزكاة ارتد.

كانوا يؤدونها إلى رسول اللَّه ﷺ لقاتلتهم على منعها، قال عمر ﵁: فواللَّه ما هو إلا أن قد شرح اللَّه صدر أبي بكر ﵁ فعرفت أنه الحق" (١).

٥ - عن ابن عمر ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على اللَّه) (٢).

والأحاديث الدالة على وجوب الزكاة كثيرة جدًا.

٥ - إجماع أهل العلم على أن الزكاة واجبة.

وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم: ابن حزم (٣)، وابن قدامة (٤)، والقرطبي (٥)، والنووي (٦).

كما أجمع الصحابة رضوان اللَّه تعالى على قتال مانعي الزكاة كما نقله ابن قدامة (٧)، والنووي (٨)، وابن تيمية (٩)، وابن حجر (١٠)، وجماعة (١١).

إذا تقرر هذا فإن من جحد وجوب الزكاة فإن قد رد صريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 827 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.