Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 832

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [١٠٩/ ٤] المسألة التاسعة بعد المائة: الزنديق كافر.

• من نقل الإجماع: قال محمد بن نصر المروزي (٢٩٤) (١): "المنافق الذي ينافق في التوحيد هو كافر عند اللَّه في كتابه لا اختلاف بين الأمة في ذلك" (٢).

وقال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن المنافقين كفار" (٣).

وقال النووي (٦٧٦ هـ): "إجماع الأمة على إكفار المنافقين وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين" (٤). وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "فأما الزنديق الذي تكلم الفقهاء في قبول توبته في الظاهر فالمراد به عندهم المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وإن كان مع ذلك يصلي، ويصوم، ويحج، ويقرأ القرآن، وسواء كان في باطنه يهوديًا أو نصرانيًا أو مشركًا أو وثنيًا، وسواء كان معطلًا للصانع وللنبوة، أو للنبوة فقط، أو لنبوة نبينا فقط، فهذا زنديق وهو منافق، وما في القرآن والسنة من ذكر المنافقين يتناول مثل هذا بإجماع المسلمين. . . ومثل هؤلاء المنافقين كفار في الباطن باتفاق المسلمين" (٥) ونقله عنه الرحيباني (٦).

وقال العيني (٨٥٥ هـ): "الإجماع على كفر المنافقين وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين" (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 832 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.