Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 853

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة
  4. [١٢٠/ ٤] المسألة العشرون بعد المائة: من شك في كفر الكافر كفر.

المغيرة (١)، قال رسول اللَّه ﷺ لأبي طالب: (يا عم قل لا إله إلا اللَّه كلمة أشهد لك بها عند اللَّه) فقال أبو جهل وعبد اللَّه بن أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول اللَّه ﷺ يعرضها عليه، ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا اللَّه، فقال رسول اللَّه ﷺ: (أما واللَّه لأستغفرن لك ما لم أنه عنك) فأنزل اللَّه تعالى فيه: ﴿مَا كَاَنَ لِلنِبيِّ. . .﴾ [التوبة: ١١٣] الآية (٢).

• وجه الدلالة: الأحاديث جاءت صريحة صحيحة بكفر أناس معيَّنين، فالحديث الأول نص على كفر كعب بن الأشرف، والحديث الأول نص على كفر أبي طالب، فمن شك في كفر هؤلاء فقد شك الأحاديث الصحيحة، وهذا قدح في الشرع، وتكذيب له.

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي واللَّه أعلم أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 853 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.