Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 856

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردة
  4. [١٢٢/ ٤] المسألة الثانية والعشرون بعد المائة: حاكي الكفر لا يكفر.

بإسلامه أنه لو بلغ واختار غير دين الإسلام أنه يأخذ ذلك حكم المرتد، فإن هذه مسألة خلافية ليست مقصودة في الباب، وقد نبه عليه ابن حزم فقال: "اختلفوا أيُقتل إن أبى الإسلام بعد بلوغه وقد أسلم قبل ذلك أبواه معًا أم لا يُقتل" (١).

[١٢٢/ ٤] المسألة الثانية والعشرون بعد المائة: حاكي الكفر لا يكفر.

• المراد بالمسألة: لو قال أحد الأشخاص مقالة حكاها عن غيره، كأن يكون فيها استهزاء بالنبي ﷺ، وكان قالها على وجه الشهادة عليه بأنه قال ذلك، أو على وجه تنقص القائل، وكشف أمره، أو لغير ذلك من الأغراض الشرعية إن حاكي المقولة لا يكفر.

ويتبين من ذلك أنه إن حكاها عن غيره على وجه التفكه، والتسلي، والتنقص من النبي ﷺ، فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن مفلح (٧٦٣ هـ): "ولا يكفر من حكى كفرًا سمعه ولا يعتقده، ولعل هذا إجماع" (٢)، ونقله عنه البهوتي (٣)، وابن قاسم (٤). وقال ابن المرتضى (٨٤٠ هـ) فقال: "لا يكفر حاكي الكفر إجماعًا" (٥).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:

١ - قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (٣٠) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 856 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.