Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 52

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. التمهيد: الدراسة التأصيلية لبعض مسائل الإجماع
  3. المبحث الرابع: شروط الإجماع
  4. الشرط الثاني: أن يكون الإجماع صادرا من جميع مجتهدي العصر

المعوَّل عليه فيما بعد، كما وقع في قتال الردة (١).

القول الثاني: أن مخالفة الواحد والاثنين لا تؤثر في الإجماع. وهذا قول ابن جرير الطبري، وأبي بكر الجصاص (٢)، وبعض المعتزلة (٣)، وقد أومأ إليه الإمام أحمد (٤).

واستدلوا بعدة أدلة، منها:

الدليل الأول: الوقوع: فإنه لما اتفق أكثر الأمة على مبايعة أبي بكر ﵁ بالخلافة، انعقد الإجماع على ذلك، ومن المعلوم أن بعض الصحابة خالف في ذلك، فلو لم يكن اتفاق الأكثر إجماعا لما كانت خلافة أبي بكر ثابتة بالإجماع.

وأجيب عن هذا الدليل: بعدم التسليم بما ذكر، حيث إن خلافة أبي بكر وقعت باتفاق الصحابة، فبعضهم نطق بالمبايعة، وبعضهم لم ينكر ذلك، وما نُقل عن تأخر بعضهم إنما كان لعذر خاص، ثم نقل عنه المبايعة صراحة.

الدليل الثاني: أنه لو اعتبرت مخالفة الواحد أو الاثنين لما انعقد الإجماع أصلا؛ لأنه ما من إجماع إلا ويمكن مخالفة الواحد والاثنين فيه (٥).

الترجيح: ويظهر -واللَّه أعلم- أن الراجح هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلته،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 52 (SanadKitab #32535, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.