Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 890

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردة
  4. [١٣١/ ٤] المسألة الحادية والثلاثون بعد المائة: لا يجوز ترك الصلاة على من مات من المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا من أصحاب الكبائر.

وفي الباب أحاديث تحث على الصلاة على كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى كل من قال لا إله إلا اللَّه، لكن كلها لا تخلو من مقال، بل صرح بعض الأئمة أنه لا يثبت في هذا الباب شيء، منهم الدارقطني في سننه (١).

٢ - أن هؤلاء وإن كانوا أصحاب كبائر لكنهم من جملة المسلمين فهم داخلون في عموم الأحاديث الدالة على الصلاة على المسلم، وليس ثمة في ليل يمنع من الصلاة عليهم، فنبقى على الأصل حتى يرد الدليل المانع من ذلك.

• المخالفون للإجماع: خالف بعض أهل العلم في جملة من صور الباب، فذهب الحنفية إلى أنه لا يصلى على البغاة وقطاع الطريق إذا قُتِلا حال المحاربة (٢).

ونقل النووي في "المجموع" عن قتادة القول بأن ولد الزنا لا يصلى عليه (٣).

وأما ما حكاه ابن قدامة عن مالك من القول بترك الصلاة على من قتل في حد حيث قال: "قال مالك: لا يصلى على من قتل في حد" (٤)، فهذا الحرف فيه توسع في العبارة، فإن مذهب المالكية الصلاة على من قتل في حد أو قصاص، أو مظهر لكبيرة، لكن لا يصلى عليه الإمام وأهل الفضل من باب الردع، أما عموم الناس فيصلون عليهم (٥).

• دليل المخالف: استدل الحنفية على ترك الصلاة على البغاة وقطاع الطريق

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 890 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.