Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 54

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. التمهيد: الدراسة التأصيلية لبعض مسائل الإجماع
  3. المبحث الرابع: شروط الإجماع
  4. الشرط الرابع: أن يسبق الإجماع خلاف مستقر بين العلماء.

مذهب الجويني (١)، والإسفراييني، والشيرازي (٢)، والغزالي، والآمدي، وأبي الخطاب الحنبلي (٣) (٤).

ودليلهم، قالوا: إن أدلة حجية الإجماع عامة، ولم تشترط عدالة المجتهد، فاشتراطها تخصيص بلا دليل.

وأجيب عن ذلك: بأن الأدلة قد اشترطت ذلك وإن لم يكن هذا صراحة، ثم هذا الفاسق لا يؤمن عصيانه في الإجماع كما يعصي في غيره (٥).

الترجيح: يظهر -واللَّه أعلم- أن القول الأول هو الراجح؛ وذلك لقوة أدلته، وضعف أدلة القول الثاني والإجابة عليها.

الشرط الرابع: أن يسبق الإجماع خلاف مستقر بين العلماء.

ويدخل في هذا الشرط خلاف العلماء في مسألة اختلاف الصحابة أو الأولين

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 54 (SanadKitab #32535, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.