مذهب الجويني (١)، والإسفراييني، والشيرازي (٢)، والغزالي، والآمدي، وأبي الخطاب الحنبلي (٣) (٤).
ودليلهم، قالوا: إن أدلة حجية الإجماع عامة، ولم تشترط عدالة المجتهد، فاشتراطها تخصيص بلا دليل.
وأجيب عن ذلك: بأن الأدلة قد اشترطت ذلك وإن لم يكن هذا صراحة، ثم هذا الفاسق لا يؤمن عصيانه في الإجماع كما يعصي في غيره (٥).
الترجيح: يظهر -واللَّه أعلم- أن القول الأول هو الراجح؛ وذلك لقوة أدلته، وضعف أدلة القول الثاني والإجابة عليها.
الشرط الرابع: أن يسبق الإجماع خلاف مستقر بين العلماء.
ويدخل في هذا الشرط خلاف العلماء في مسألة اختلاف الصحابة أو الأولين