Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 900

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الخاتمة
  3. أولا: النتائج
  4. د- ما يتعلق بباب الردة

- قبول اللَّه لتوبة المرتد والزنديق في الباطن.

- المرتد الذي أتلف مال غيره يضمن ما أتلفه.

- المجنون إذا ارتد فقتله آخر عمدًا فإنه عليه القود إذا طلب أولياء المقتول ذلك.

- ما ظُفر به من مال المرتد فلبيت مال المسلمين.

- إن رجع المرتد إلى الإسلام فماله لورثته من المسلمين إن مات مسلمًا.

- المرتد لا يرث المسلم ولا الكافر.

- المرتد لا تؤكل ذبيحته.

- الكافر يلزمه الإسلام باختيار وهو بالغ عاقل غير سكران.

- عصمة دم المرتد وماله بإسلامه بدون حكم حاكم.

- المرتد إذا مات على ردته حبط عمله.

- تعلم السحر وتعليمه وعمله حرام.

- السحر لا يظهر إلا من فاسق.

- السحر ثابت وله حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء.

- المرتد أحكامه مردودة.

- اتفق العلماء على أن القرآن هو المتلو في الأمصار المكتوب الذي بين أيدينا وهو ما جمعته الدفتان من أول ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢)﴾ (١)، إلى آخر سورة الناس.

- من لقي النبي ﷺ مؤمنًا به ثم ارتد عن الإسلام فلا يكون من الصحابة.

- إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح.

- إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يُعزر أول مرة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 900 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.