Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 61

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. التمهيد: الدراسة التأصيلية لبعض مسائل الإجماع
  3. المبحث السادس: القول الشاذ: أحكامه وضوابطه
  4. ثانيا: استعمال الفقهاء لهذه اللفظة

المبحث السادس: القول الشاذ: أحكامه وضوابطه (١)

أولًا: تعريفه:

• تعريفه في اللغة: هو ما انفرد به عن الجمهور وندر، أو الخارج عن الجماعة، وما خالف القاعدة أو القياس، ومن الناس: خلاف السوي، وكل شيء منفرد فهو شاذ (٢).

• وفي الاصطلاح: التفرد بقول مخالف للحق بلا حجة معتبرة (٣).

ثانيًا: استعمال الفقهاء لهذه اللفظة:

هذه اللفظة بهذا المعنى استعملها الفقهاء في أمرين:

الأول: الحكم على القول بالشذوذ بالنسبة للمذهب.

مثال ذلك: ما قال ابن تيمية: [وفي المذهب خلاف شاذ يشترط الإشهاد على إذنها] (٤).

وهذا القسم ليس عليه الكلام؛ لأنه ربما يكون شاذا في مذهب، معتبرا في مذهب آخر له دليله وحظه من النظر.

الثاني: الحكم على القول بالشذوذ بالنسبة لأقوال العلماء عموما، أو بالنسبة إلى الحق والصواب.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 61 (SanadKitab #32535, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.