المبحث السادس: القول الشاذ: أحكامه وضوابطه (١)
أولًا: تعريفه:
• تعريفه في اللغة: هو ما انفرد به عن الجمهور وندر، أو الخارج عن الجماعة، وما خالف القاعدة أو القياس، ومن الناس: خلاف السوي، وكل شيء منفرد فهو شاذ (٢).
• وفي الاصطلاح: التفرد بقول مخالف للحق بلا حجة معتبرة (٣).
ثانيًا: استعمال الفقهاء لهذه اللفظة:
هذه اللفظة بهذا المعنى استعملها الفقهاء في أمرين:
الأول: الحكم على القول بالشذوذ بالنسبة للمذهب.
مثال ذلك: ما قال ابن تيمية: [وفي المذهب خلاف شاذ يشترط الإشهاد على إذنها] (٤).
وهذا القسم ليس عليه الكلام؛ لأنه ربما يكون شاذا في مذهب، معتبرا في مذهب آخر له دليله وحظه من النظر.
الثاني: الحكم على القول بالشذوذ بالنسبة لأقوال العلماء عموما، أو بالنسبة إلى الحق والصواب.