Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 26

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. التمهيد دراسة تأصيلية لمسائل تتعلق بالإجماع
  3. المبحث الثاني: حجية الإجماع.
  4. ثانيا: أدلة النافين لحجية الإجماع

ثانيا: أدلة النافين لحجية الإجماع: وقد استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول:

فمن الكتاب استدلوا بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩].

وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى لم يذكر هنا الإجماع، وإنما ذكر -فقط- الكتاب والسنة، في الرجوع إليهما عند التنازع، ولولا أن الإجماع ليس حجة لما ترك ذكره.

ويمكن الرد على هذا بالقول: إن استدلالهم بالآية خارج عن محل النزاع، لأن اللَّه تعالى إنما شرط على المؤمنين في الرجوع إلى الكتاب والسنة عند حصول التنازع، ويشترط للإجماع الاتفاق لا التنازع.

- ومن السنة، استدلوا بما روي عن معاذ ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ لما بعثه إلى اليمن، قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب اللَّه. قال: فإن لم تجد في كتاب اللَّه؟ قال: فبسنة رسول اللَّه. قال: فإن لم تجد في سنة رسول اللَّه؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. قال: فضرب رسول اللَّه ﷺ صدره وقال: الحمد للَّه الذي وفق رسول رسول اللَّه، لما يرضي رسول اللَّه (١).

قالوا: إن معاذا لم يذكر الإجماع، وقد أقره النبي ﷺ، فدل على أن الإجماع لو كان حجة في التشريع لما أقره الرسول ﷺ على تركه.

ويرد عليه، أنه لم يكن للإجماع وجود في حياة النبي ﷺ لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته ﷺ.

كما استدلوا -كذلك- بالمعقول، إلا أن جميع أدلتهم مردودة، ولا تؤثر

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 26 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.