الاتجاه الثاني: أنه ليس إجماعًا ولا حجة، وبه قال: داود (١)، وعيسى بن أبان (٢)، والباقلاني (٣)، والغزالي (٤)، وبعض المعتزلة، ونسب القول به إلى الشافعي (٥).
والقائلون بهذا استدلوا بأدلة، منها:
أن سكوت الباقين ليس قرينة على موافقتهم على الحكم الذي صرح به آخرون، ولا ينسب إلى ساكت قول؛ لأن السكوت قد يكون لأسباب، منها:
عدم الاجتهاد في المسألة، أو لتجنب الضرر فيما لو أظهر رأيه، أو لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب، لكون المسألة اجتهادية، أو لتعارض الأدلة عنده، أو غير ذلك (٦).
وقد أجيب عن هذه الاستدلالات والاحتمالات بما يلي:
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 32 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7629)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.