Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 36

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. التمهيد دراسة تأصيلية لمسائل تتعلق بالإجماع
  3. المبحث الخامس: شروط الإجماع
  4. الشرط الأول: أن يصدر الاتفاق من جميع المجتهدين على الحكم الشرعي،

آحاد من الصحابة رأي الأكثرية منهم، ولم ينكر ذلك أحد منهم (١)، فلو ثبت أن اتفاق الأكثرية حجة ملزمة للأقلية، لما حدث ما ذكرنا، والإنكار الذي حصل من أكثرية الصحابة لهؤلاء الأقلية، إنما كان إنكار مناظرة، لا إنكار تخطئة (٢).

القول الثاني: أن الإجماع ينعقد بقول الأكثرين، ومخالفة الواحد والاثنين لا يؤثر في ذلك (٣).

وهذا القول، ذهب إليه محمد بن جرير الطبري (٤)، وأبو بكر الرازي الجَصّاص (٥)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٦).

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها (٧):

الدليل الأول: أن لفظ "الأمة" يصح إطلاقه على الأكثر.

وأجيب عن هذا: أنه يجوز بطريق المجاز، ولا يجوز التخصيص بالتحكم،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 36 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.