يراد بأهل الظاهر: أتباع الإمام داود بن علي الأصفهاني، وقد سموا بذلك، لأخذهم بظواهر النصوص الشرعية، ويردون بقية الأدلة الشرعية الأخرى، من قياس، واستحسان، واستصلاح، وقول صحابي، وسد ذرائع، وعرف. . وغيرها، إلا الاستصحاب فقط (١).
وقد اختلف العلماء في الاعتداد بخلاف أهل الظاهر (٢) على أربعة أقوال:
القول الأول: أن خلافهم لا يعتبر مطلقًا، ولا يعتد به.
نسب هذا القول إلى جمهور الفقهاء، يقول النووي (٣): ومخالفة داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهور (٤).
وقال الزركشي (٥): ولم يعدهم المحققون من أحزاب الفقهاء (٦).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 42 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7639)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.