Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 45

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. التمهيد دراسة تأصيلية لمسائل تتعلق بالإجماع
  3. المبحث السادس: خلاف أهل الظاهر
  4. القول الثالث

الأستاذ أبو منصور في هذا، وذكر أنه الصحيح من المذهب، أنه يعتبر خلافه (أي داود) (١). ومن حجة هذا القول (٢):

١ - أن الظاهرية جزء من أمة محمد ﷺ مثل غيرهم من المجتهدين، وكونهم أنكروا القياس، لا يخرجهم من هذه الدائرة، وعليه، فإنه يلزم الاعتداد بخلافهم.

٢ - أن مخالفتهم للإجماع القطعي قليل، وأن جل ما انفردوا به من قبيل الإجماع الظني.

٣ - أنه لا يرد اجتهاد بمثله، فخلاف الظاهرية إنما كان مبنيا على اجتهاد منهم، والذين يرون عدم الاعتداد بخلافهم، إنما بنوا ذلك على اجتهاد منهم كذلك.

٤ - أن إمام المذهب الظاهري -داود- كان عالمًا وفقيها بارزا ومشهورا، درّس وأفتى في زمن ازدهر فيه العلم وكثر العلماء، ومع ذلك، لم ينكروا عليه خلافه، الأمر الذي يدل على أن خلافه كان معتبرا.

٥ - أنه قد دل على اعتبار خلافهم، إيراد كثير من المؤلفين خلافهم في مؤلفاتهم، فلو لم يكن لخلافهم اعتبار، لما أوردوه في مؤلفاتهم.

٦ - أن القول بعدم اعتبار خلافهم، يؤدي إلى عدم اعتبار خلاف من ينكر العموم أو الآحاد أو المراسيل، ولا ذاهب إليه.

القول الثالث: اعتبار خلافهم في غير المسائل القياسية، دون المسائل المتعلقة بالقياس.

نقل الزركشي عن الأبياري (٣) قوله: بل إن كانت المسألة مما تتعلق بالآثار

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 45 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.