Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 48

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. التمهيد دراسة تأصيلية لمسائل تتعلق بالإجماع
  3. المبحث السابع: القول الشاذ
  4. المسألة الثانية: فيم استعمل الفقهاء هذه الكلمة

المبحث السابع: القول الشاذ

وفيه أربع مسائل: المسألة الأولى: تعريف القول الشاذ لغة واصطلاحًا:

أوّلًا: الشاذ لغة: مفرد، جمعه: شواذ وشذاذ، ومعناه: المخالف والمناقض، وكل ما خالف القاعدة العامة، أو المألوف لدى الناس، أو القياس (١).

ثانيًا: تعريفه اصطلاحًا: القول الشاذ: هو الذي خالف الحق بلا دليل معتبر وإن قال به جماعة.

يقول الإمام ابن القيم (٢): إن الشاذ، ما خالف الحق، وإن كان الناس كلهم عليه إلا واحدا منهم، فهم الشاذون (٣).

المسألة الثانية: فيم استعمل الفقهاء هذه الكلمة

وقد استعمل الفقهاء هذه الكلمة في شيئين: أولهما: عندما يحكمون على القول الشاذ داخل المذهب الواحد، وهذا لا يدخل معنا هنا في الكلام؛ لأن القول بالشذوذ في مذهب معين، قد لا يكون كذلك في بقية المذاهب، حيث يمكن أن يكون له اعتبار في مذهب آخر، أو في بقية المذاهب.

ثانيهما: -وهو المقصود هنا -: عند ما يحكمون على القول بالشذوذ بالنسبة إلى الحق والصواب.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 48 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.