Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 55

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. تمهيد في أحكام الجنايات
  4. أنواع الجناية على الإنسان باعتبار خطورتها
  5. أولا: الجناية على النفس (القتل)
  6. النوع الثالث: القتل شبه العمد

النوع الثالث: القتل شبه العمد: أن يقصد الفعل العدوان والشخص بآلة لا تقتل في الغالب، فيموت بذلك، كأن يضربه بسوط خفيف أو لكمة خفيفة في غير مقتل، وسمي كذلك، لأن الجاني قصد الاعتداء، ولكنه لم يقصد القتل، فاجتمع فيه العمد والخطأ (١). فشبه العمد ما جمع أوصافا ثلاثة وصفين منها في قتل العمد، ووصف يختص به:

١ - أن يقصد الجاني إلى الجناية.

٢ - أن يقصد الجاني الشخص المجني عليه.

٣ - أن تكون الآلة المجني بها مما لا يقتل غالبا.

والقتل شبه العمد محرم، لاشتماله على التعدي والظلم، يقول اللَّه سبحانه: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠].

ومعلوم أن الجاني في القتل شبه العمد، قد قصد التعدي، وإن كان لم يقصد القتل. ويترتب على القتل شبه العمد أمور، منها:

الأمر الأول: وجوب الدية المغلظة وتكون على عاقلته، أي: قرابته من جهة أبيه، وذلك من باب النصرة وإعانة له، وذلك لما جاء عن النبي ﷺ أنه قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا، مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها" (٢).

الأمر الثاني: وجوب الكفارة على القاتل، وهي حق للَّه تعالى، وتجب وإن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 55 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.