Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 107

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الثاني الاشتراك في الجناية
  4. [٢٢/ ٢] سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية مخطئ.

عمدا، كفعل القاتل في شبه العمد (١).

٢ - أن الزهوق حصل بفعلين: أحدهما يوجبه، والآخر ينفيه، فغلَب المسقط (٢).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية في رواية (٣)، والحنابلة في رواية (٤).

قال القاضي عبد الوهاب: ولا يسقط القود في قتل العمد بأن يشارك في الدم من لا قود عليه، أو من لا قود بفعله كالكبير والصغير والعامد والمخطئ والعاقل والمجنون (٥).

ونقل عن الشافعي القول به، واختاره من أصحابه المزني (٦)، قال النووي: حكى الروياني في "جمع الجوامع" أنه قيل: إن للشافعي ﵀ قولا أنه يجب القصاص على شريك المخطئ، ذكره المزني في العقارب، وتمنى الإمام أن يكون هذا قولا في المذهب، والمشهور المنصوص في كتب الشافعي وقطع به الأصحاب، أنه لا قصاص (٧).

وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض أصحابه (٨).

ججج لا يصح الإجماع المنقول في هذه المسألة لما سبق من الخلاف المنقول فيها، والعلم عند اللَّه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 107 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.