Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 115

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الثاني الاشتراك في الجناية
  4. [٢٧/ ٦] لا قصاص على الآمر إذا كان الجاني كبيرا عاقلا عالما بالتحريم

وأما الكاساني، فإنه قد تقدم في مسألة (سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية من فعله غير مضمون) (١) أن مصطلح الإجماع في كتب الحنفية قد يطلق على الإجماع المذهبي، وسيأتي له نظائر.

[٢٧/ ٦] لا قصاص على الآمر إذا كان الجاني كبيرًا عاقلًا عالمًا بالتحريم:

• المراد من المسألة: أن من أمر شخصًا بالغا عاقلا عالما بتحريم القتل بغير حق بأن يقتل آخر، ولم يكن مكرِها له، ولا كان الآمر له ممن تلزمه طاعته (٢)، فإن القصاص يجب على القاتل إذا باشر القتل، هذا محل الاتفاق.

• من نقل الإجماع: قال الإمام شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به فقتل فالقصاص على القاتل، لا نعلم فيه خلافا (٣).

وقد نقله عنه بهذا النص ابن مفلح (صاحب المبدع) (٤)، وابن قاسم (٥).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، وابن حزم من الظاهرية (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 115 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.