Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 130

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الثالث شروط القصاص
  4. [٣٦/ ٩] وجوب القصاص على شارب الخمر إذا كان يعلم ما يقول

خلاف من الأمّة (١).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

إلا أن الحنفية اشترطوا إذا قتل في حال إفاقته ثم جن ألا يكون جنونه مطبقًا -أي لا يكون وقت جنونه طويلًا كشهر أو سنة على اختلافهم فيه-، وإلا سقط القصاص.

• مستند الإجماع: يستدل لهذا الإجماع بأن من كان هذا حاله فإنه مكلف في حين إفاقته؛ لتوفر شروط التكليف وانتفاء موانعه، فيتوجه إليه خطاب الشرع، وغير مكلف حال جنونه، لزوال عقله بذلك، وهو مناط التكليف.

ججج صحة الإجماع في غير الصورة التي أسقط الحنفية فيها القصاص، وهي حالة الجنون المطبق بعد ثبوت القصاص في حقه، وذلك لعدم وجود المخالف في غيرها.

[٣٦/ ٩] وجوب القصاص على شارب الخمر إذا كان يعلم ما يقول

• المراد من المسألة: أن العلماء وإن اختلفوا في حكم تصرفات السكران، إلا أنهم متفقون على أن حدّ السكران الذي يقع فيه الخلاف، هو من كان غير عالم بما يقول، فأما إذا كان يعلم ما يقول فإنه يعامل معاملة الصاحي.

• من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): إن كان الذي

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 130 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.