Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 144

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الرابع شروط استيفاء القصاص
  4. [٤٤/ ٣] وجوب تأخير استيفاء القصاص إلى البلوغ إذا كان الأولياء كلهم صغارا وليس لهم أب

ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون) بلا نزاع في الجملة (١).

وقال الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): وأما إذا كان ولي الدم صغيرًا، انتظر بلوغه إجماعًا (٢).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول، الشافعية (٣).

• مستند الإجماع:

١ - قوله ﷺ: "من قتل له قتيل فأهله بين خِيَرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية" (٤).

• وجه الدلالة أنه أضاف القتل إلى اختيار جميع الأهل، والصغير من جملتهم، فإذا لم يوجد منه الاختيار لم يجز القتل (٥).

٢ - أن القصد من القصاص التشفي ودرك الغيظ ولا يحصل ذلك باستيفاء الولي (٦).

٣ - أن الولي لا يملك إيقاع الطلاق بزوجة الصغير فلا يملك استيفاء القصاص له (٧).

• من خالف الإجماع:

١ - ذهب بعض الحنفية إلى أن الأولياء إذا كانوا صغار فإن السلطان أو القاضي ينوب عنهم في استيفاء القصاص، وذهب آخرون إلى أنه ينتظر إلى

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 144 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.