ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون) بلا نزاع في الجملة (١).
وقال الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): وأما إذا كان ولي الدم صغيرًا، انتظر بلوغه إجماعًا (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول، الشافعية (٣).
• مستند الإجماع:
١ - قوله ﷺ: "من قتل له قتيل فأهله بين خِيَرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية" (٤).
• وجه الدلالة أنه أضاف القتل إلى اختيار جميع الأهل، والصغير من جملتهم، فإذا لم يوجد منه الاختيار لم يجز القتل (٥).
٢ - أن القصد من القصاص التشفي ودرك الغيظ ولا يحصل ذلك باستيفاء الولي (٦).
٣ - أن الولي لا يملك إيقاع الطلاق بزوجة الصغير فلا يملك استيفاء القصاص له (٧).
• من خالف الإجماع:
١ - ذهب بعض الحنفية إلى أن الأولياء إذا كانوا صغار فإن السلطان أو القاضي ينوب عنهم في استيفاء القصاص، وذهب آخرون إلى أنه ينتظر إلى