• من نقل الإجماع: قال الإمام المرداوي (٨٨٥ هـ): قوله: (وإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص فعليهم القود، وإلا فلا قود عليهم، وعليهم ديته) بلا نزاع (١).
وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٢).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).
• مستند الإجماع:
١ - أنه قتل معصومًا مكافئًا له لا حق له فيه، فوجب عليه القصاص، كما لو حكم بالعفو حاكم (٦).
٢ - أنه قتل عمد عدوانا، أشبه القتل ابتداء (٧).
• من خالف الإجماع: خالف في هذا المسألة طائفة من أهل العلم منهم الحسن البصري (٨)، حيث قال إن ولي الدم إذا قتل القاتل بعد العفو تؤخذ منه الدية ولا يقتل، واحتجوا بقوله ﵎ ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)﴾ [البقرة: ١٧٨] جعل جزاء المعتدي، وهو القاتل بعد العفو العذاب الأليم، وهو عذاب الآخرة -نستجير باللَّه ﷾ من هو له- فلو وجب القصاص في الدنيا لصار المذكور بعض الجزاء (٩).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.