وقال الإمام الجوهري (حوالي ٣٥٠ هـ): وأجمعوا أن الموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس إلا الليث ﵁ فإنه قال: وقد تكون في الفخذ أيضا (١).
وقال الإمام الصنعاني (١١٨٢ هـ): وموضحة الوجه والرأس سواء بالإجماع (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
• مستند الإجماع:
١ - ما روي أن أبا بكر الصديق، وعمر ﵄ قالا: الموضِّحة في الرأس والوجه سواء (٧).
وهذا يدلّ على أن باقي الجسد بخلافه، ولأن الشَين فيما في الرأس والوجه أكثر وأخطر مما في سائر البدن فلا يلحق به (٨).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول: الليث، والأوزاعي، وعطاء (٩)، فذهبوا إلى أن الموضحة كما تكون في الرأس، فإنها تكون -كذلك- في باقي الجسد.