Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 232

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل التاسع القصاص في الجراح
  4. [٩٩/ ٤] الموضحة تكون في الوجه، والرأس فقط.

وقال الإمام الجوهري (حوالي ٣٥٠ هـ): وأجمعوا أن الموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس إلا الليث ﵁ فإنه قال: وقد تكون في الفخذ أيضا (١).

وقال الإمام الصنعاني (١١٨٢ هـ): وموضحة الوجه والرأس سواء بالإجماع (٢).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع:

١ - ما روي أن أبا بكر الصديق، وعمر ﵄ قالا: الموضِّحة في الرأس والوجه سواء (٧).

وهذا يدلّ على أن باقي الجسد بخلافه، ولأن الشَين فيما في الرأس والوجه أكثر وأخطر مما في سائر البدن فلا يلحق به (٨).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول: الليث، والأوزاعي، وعطاء (٩)، فذهبوا إلى أن الموضحة كما تكون في الرأس، فإنها تكون -كذلك- في باقي الجسد.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 232 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.