الثاني: عن سعيد بن زيد (٢) ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق" (٣).
الثالث: عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر" (٤).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم المخالف فيها.
٢] تحريم إحياء الأرض المملوكة لمعين:
• المراد بالمسألة: إذا كانت الأرض مملوكة لشخص معين، وكان ملك الشخص لها عن طريق الشراء أو الهبة أو نحوها من طرق التملك، عدا الإحياء، فإنه لا يجوز إحياؤها، بإجماع العلماء.
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 84 (SanadKitab #32535, hlm. urut 783)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.