Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 253

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. تمهيد في أحكام الديات
  4. أقسام الدية
  5. أولا: دية النفس
  6. مقادير ديات النفوس

وهي عند الحنفية والحنابلة تجب أرباعًا، خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. وعند المالكية والشافعية تجب أثلاثًا، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها (١).

الثاني: الدية المخففة: وتكون في قتل الخطأ.

وهي تجب مخمسة، أي: أخماسًا، باتفاق المذاهب: (وهي عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة)؛ لما روى ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض" (٢).

مقادير ديات النفوس: دية الرجل المسلم الحر: مائة من الإبل.

ودية المرأة المسلمة الحرة: نصف دية الرجل خمسون من الإبل.

ودية الكافر سواء كان كتابيًا كاليهود والنصاري، أو غير كتابي كالمجوس وعباد الأصنام، وسواء كان ذميًا مستأمنًا أو معاهدًا نصف دية المسلم: خمسون من الإبل. وقيل: ثلث دية المسلم. وقيل: مثل دية المسلم.

ودية نساء الكفار نصف دية رجالهم: خمس وعشرون من الإبل.

ودية العبد الرقيق قيمته، سواء كان ذكرًا أو أنثي، وسواء كان كبيرًا أو صغيرًا.

ودية الجنين عشر دية أمه: خمس من الإبل، سواء كان ذكرًا أم أنثي، فإن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 253 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.