Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 86

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع في أسباب التملك والكسب
  3. ٣] جواز إحياء الأرض غير المملوكة

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: "من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق" (٢).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ جعل شرط الإحياء عدم ملكية الأرض لأحد، فإذا كانت مملوكة لأحد فلا يصح الإحياء.

الثاني: عن ابن عمر ﵄ قال: قال النبي ﷺ: "من أخذ شيئًا من الأرض بغير حقه، خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين" (٣).

• وجه الدلالة: أن من أحيا أرضا وهي مملوكة، فإن إحياءه يعد اعتداء على حق الغير، يتعرض به العبد إلى العقوبة من اللَّه (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٣] جواز إحياء الأرض غير المملوكة:

• المراد بالمسألة: من شروط إحياء الأرض الموات أن تكون الأرض غير مملوكة لأحد، فإذا كانت غير مملوكة، ولم يوجد فيها أثر ملك كعمارة أو زرع ونحوهما، صح إحياؤها بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على جواز إحياء الأرض الميتة العاديَّة] (٥). . . . . .

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 86 (SanadKitab #32535, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.